عمّان – المنصة
وزير العمل يوجّه بخطة رقابية لضمان التزام القطاع الخاص بالحضانات المؤسسية ونسب تشغيل ذوي الإعاقة
وجّه وزير النقل ووزير العمل الدكتور نضال القطامين كوادر مديرية التفتيش في وزارة العمل بوضع خطة شاملة لتعزيز الرقابة على سوق العمل، تهدف إلى ضمان التزام منشآت القطاع الخاص بتوفير الحضانات المؤسسية أو بدائلها في حال تعذّر توفيرها، إضافة إلى التأكد من التزام هذه المنشآت بنسب تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة وفقًا لأحكام القانون.
التوعية أولًا قبل المخالفة
وشدد القطامين، في بيان صادر عن الوزارة اليوم الثلاثاء، على أن تبدأ الخطة بتوجيه النصح والإرشاد لأصحاب العمل في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية في جميع محافظات المملكة، من خلال عقد ورش توعوية بالتعاون مع غرف الصناعة والتجارة وممثلي القطاعات الاقتصادية الأخرى، لتعريفهم بأحكام القانون المتعلقة بتوفير الحضانات المؤسسية أو بدائلها والالتزام بنسب تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأكد الوزير أن الهدف من الخطة ليس فرض العقوبة أو تسجيل المخالفات، وإنما رفع مستوى وعي أصحاب العمل بأحكام قانون العمل فيما يخص توفير بيئة عمل جاذبة وآمنة للعاملين في القطاع الخاص، وخاصة للمرأة والأشخاص ذوي الإعاقة.
من التوعية إلى التفتيش
وأوضح القطامين أهمية مرحلة التوعية والإرشاد قبل اللجوء إلى تحرير المخالفات بحق المنشآت غير الملتزمة، موعزًا لفرق التفتيش بإنجاز هذه المرحلة أولًا، تليها مرحلة تكثيف الجولات التفتيشية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المنشآت التي لا تلتزم بأحكام القانون.
الإطار القانوني للحضانات المؤسسية
ويستند الالتزام بتوفير الحضانات إلى الفقرة (أ) من المادة 72 من قانون العمل، التي تلزم صاحب العمل الذي يستخدم عددًا من العمال في مكان واحد لديهم ما لا يقل عن 15 طفلًا لا تزيد أعمارهم على 5 سنوات، بتهيئة مكان مناسب في عهدة مربية أو أكثر لرعايتهم، كما أجازت المادة ذاتها لأصحاب العمل الاشتراك في تهيئة هذا المكان ضمن منطقة جغرافية واحدة.
كما يلتزم صاحب العمل الذي لم يتمكن من تهيئة مكان مناسب لرعاية أطفال العاملين لديه بتوفير بدائل لذلك، وفقًا لتعليمات بدائل الحضانات المؤسسية لعام 2023 الصادرة بموجب الفقرة (ب) من المادة 72 من قانون العمل.
نسب إلزامية لتشغيل ذوي الإعاقة
وفيما يخص تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة، ألزمت المادة 13 من قانون العمل صاحب العمل بتشغيل عمال من ذوي الإعاقة وفق النسبة المحددة في قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة النافذ.
ونصّت الفقرة (هـ) من المادة 25 من هذا القانون على إلزام الجهات الحكومية وغير الحكومية التي يتراوح عدد العاملين فيها بين 25 و50 عاملًا وموظفًا بتشغيل شخص واحد على الأقل من ذوي الإعاقة ضمن شواغرها، فيما تُخصص للجهات التي يتجاوز عدد العاملين فيها 50 عاملًا وموظفًا نسبة تصل إلى 4% من شواغرها للأشخاص ذوي الإعاقة، وفقًا لما تقرره وزارة العمل.








